ونقل عنه الأثرم: في زروع في بلدان شتى، في كل بلد ثلاثة أوسق، أيجمعها فيزكيها؟
قال: الزرع غير الماشية، إنما سمعنا في الماشية، ولم نسمع في الزرع.
"الأحكام السلطانية"(١٢١)
[٨٠٢ - مقدار ما يتركه الخارص لرب المال]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان، وبلغني عن الحسنِ أنَّه قال: وما أكلَ يحسب عليه.
قال أحمد: ليس ذا شيء، يترك لهم في الخرصِ بقدرِ ما يأكلونَ.
قال إسحاق: كما قال، الريعُ لا يخرص عليه.
"مسائل الكوسج"(٥٩٦)
[٨٠٣ - تصرفات صاحب الزرع في زرعه قبل خرصه؟]
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن فريك السنبل قبل أن يقسم؟
فقال: لا بأس أن يأكل غير صاحب الأرض. فأرى أنه ذكر الحديث الذي يروى في الخرص:"دعوا لهم بمقدر ما يأكلون"(١).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٣٠ (٧٢٢٢)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١٤ (١٠٥٦٠) عن عمر أنه كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٠، والبيهقي ٤/ ١٢٤ بنحوه. =