للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٣٢ - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم، هل يشركُ بينهم؟

قال أحمد: أمَّا أنا فلا أشركُ بينهم.

قال إسحاق: الشركةُ بينهم.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٤)

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاق فقال: أخبرنَا أحمدُ، عن وكيع، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عمر، وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-، قالوا في زوجٍ وأمٍّ، وإخوةٍ لأم، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركونَ بين الإخوةِ والأخوات للأب والأم مع الإخوةِ مِنَ الأمِّ في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا. وكانوا يجعلون ذكرَهُم وأنثاهم فيه سواء (١).

قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟

قال: لا أشركُ.

قال أحمد: اختلفَ عن عمر، وعن ابن مسعودٍ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ في المشتركةِ هذِه.

قال إسحاق: نقولُ بقولهم أنَّهم يشركون.

قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قال: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبدِ اللَّه


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥١ (١٩٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٩ (٣١٠٨٩)، والدارمي ٤/ ١٩٠٠ (٢٩٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>