قال: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٩
قال في رواية أبي طالب: يعطى من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة، والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه.
وقال في رواية الأثرم: في الباقلاء والأرز واللوبيا.
وقال في رواية مهنا: في السمسم والشهدانج.
"الأحكام السلطانية"(١٢٢)
[٧٩٦ - مقدار الوسق]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الوسق؟
فقال: الوسق ستون صاعًا.
"مسائل ابن هانئ"(٦١٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوسق ستون صاعًا، وفي كل خمسة أوسق صدقة. حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة"(١).
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٩٧، ورواه مسلم (٩٧٩/ ٤) من طريق وكيع، ورواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، به مطولًا.