للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دعاء كثيرا.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٩٤

[١١٤٤ - الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجمعُ بين الصلاتينِ بعرفة أو بجمع بأذانٍ وإقامة، أو بإقامة؟

قال: لا، ولكن بإقامَةِ إقامةٍ، لكلِّ صلاةٍ إقامة وهو خلافُ ما روي عن سعيدِ بنِ جبير عن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١)، هذا سالم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٢).

قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمامُ يتبع روايةَ سعيدِ بنِ جبير إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين إلا أن يحدث بينهما عملًا فالإقامة، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.

"مسائل الكوسج" (١٤٢٢).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الوهاب، وثنا القعنبيُّ قال: ثنا سليمانُ -يعني: ابن بلال- وهذا لفظهُ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما (٣).

"مسائل أبي داود" (٧٨٢).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨٠، ومسلم (١٢٨٨).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٨، والبخاري (١٠٩٢)، ومسلم (٧٠٣).
(٣) رواه أبو داود (١٩٠٦)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٦٤): قلت: =

<<  <  ج: ص:  >  >>