قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ولا يتشهد فيهما.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؟
قال: يعيد تلك الركعة.
قيل له: فإن كان قد خرج من الصلاة وذكرها بعد؟
قال: يعيد الصلاة إن كان قد تكلم، وإن كان لم يتكلم وذكرها، قام فصلى ركعة وسجد سجدتين.
"مسائل ابن هانئ" (٣٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل سها فشك، في الركعتين أو في الثلاث؟
قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين، ويسجد قبل التسليم.
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٢)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ: عن الرجل يصلي ويترك السجدة من صلاته؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا ترك سجدة من صلاته فكأنما تركها، يعيد تلك الركعة ولا يبالي بها.
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٤)
قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ نسي سجدة من ركعة؟
قال: لا تجزئ ركعة لا يجيء فيها بركعة وسجدتين، يعيد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الإغرار؟
قال أبو عبد اللَّه: أبو عمرو الشيباني ألغى الألف: لا غرار، يعني إذا صلى وترك ركعة أو شيئًا من الصلاة، فهو غرار إذا اعتد بها.
"مسائل ابن هانئ" (٣٨٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute