للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ولا يتشهد فيهما.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؟

قال: يعيد تلك الركعة.

قيل له: فإن كان قد خرج من الصلاة وذكرها بعد؟

قال: يعيد الصلاة إن كان قد تكلم، وإن كان لم يتكلم وذكرها، قام فصلى ركعة وسجد سجدتين.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل سها فشك، في الركعتين أو في الثلاث؟

قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين، ويسجد قبل التسليم.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٢)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ: عن الرجل يصلي ويترك السجدة من صلاته؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا ترك سجدة من صلاته فكأنما تركها، يعيد تلك الركعة ولا يبالي بها.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٤)

قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ نسي سجدة من ركعة؟

قال: لا تجزئ ركعة لا يجيء فيها بركعة وسجدتين، يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الإغرار؟

قال أبو عبد اللَّه: أبو عمرو الشيباني ألغى الألف: لا غرار، يعني إذا صلى وترك ركعة أو شيئًا من الصلاة، فهو غرار إذا اعتد بها.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>