للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠١٦ - وقف السلاح وأحكامه كالفرس]

قال إسحاق بن منصور (١): قُلْتُ: إذا أعطى الرجلُ الرجلَ في سبيل اللَّهِ عزَّ وجلّ شيئًا، ففضل منه شيء؟

قال: إذا غَزَا فهو له، إلا شيئًا يُحبَسُ في السبيلِ: دابةً، أو سيفًا، أو سرجًا، أو نحو ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال إذا كان المعطَى حَمل الذي حمل على الدابةِ، أو وصله بالنفقة صلة.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٨)

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: السلاح يوقفه الرجل ويشترط أن يستمتع به، فإذا مات في سبيل اللَّه (٢).

"الوقوف" (٣٦٢)


(١) ذكر الخلال هذه المسألة في "الوقوف" (٣٦١) عن إسحاق بن منصور، وعن صالح أيضا.
(٢) هذا آخر المطبوع وقد أشار المحقق إلى أن الجزء الناقص لعله قال: لا، رجوعًا إلى رواية المروذي في "الفروع" ٤/ ٥٨٣، "المبدع" ٥/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>