[٣ - اشتراك جمع متماثل في الجناية]
[٢٥٣٩ - النفر يشتركون في قتل رجل]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: عمر -رضي اللَّه عنه- أقادَ برجلٍ ثلاثة (١)؟
قال أحمد: إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال، يُقادُونَ بواحدٍ لو اجتمعَ على قتلِ واحدٍ مائةٌ وأكثر.
"مسائل الكوسج" (٢٣٤١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟
قال: هؤلاء شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.
قال إسحاق: كما قال، سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٣٨٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ بالمرأةِ؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؟ تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟
قال: نعم.
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٧٥ (١٨٠٧٣) من طريق معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه أقاد الرجل بثلاثة في صنعاء.
وروى البخاري (٦٨٩٦): وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.