[باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت]
[٢٧٣٩ - من اضطر إلى أكل الميتة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مُضطرٌّ وجد ميتةً ووجد ثمرًا، غنمًا، أو زرعًا؟
قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرًا في رءوس النخل، أو غنمًا لم تأوي إلى المراح.
قال إسحاق: أكل ذلك أحبُّ إليَّ، ويغرمُ ثمنه بعد أن لا يدخل البيوت.
"مسائل الكوسج" (٢٦٩٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اضطر إلى الميتةِ يأكله؟ وقدر ما يأكلُ منه؟
قال: يأكلُ بقدرِ ما يستغني، وإنْ خافَ أن يحتاجَ إليه تَزوَّد منه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٣٢٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟
قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٤)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا اضطر الرجلُ إلى الميتة ووجد مع قومٍ طعامًا، يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه أو يأكل الميتة؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute