قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مالُ المفقودِ كسبيل امرأته؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج"(١١١٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قسم ماله ثم جاء؟
قال: ما وجد أخذه، وما استهلك فليس عليهم شيء، إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء.
قال إسحاق: هو كما قال، وأجاد واجترأ.
"مسائل الكوسج"(١٠١٧)
قال صالح: قلت: المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته، وقسم ماله؟
قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.
قلت: إن أختار الصداق دُفعَ إليه؟
قال: نعم.
قال: وإن أختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير، ثم رُدَّت إليه.
"مسائل صالح"(١١٢)
قال صالح: وسألت أبي عن رجل خلف مالا عند ابن أخته، وغاب أربعين سنة أو نحوها، ولا يدرى حي هو أو ميت، وليس له وارث إلا ابن أخته ماذا يصنع بالمال، يتصدق به أو يمسكه؟
قال أبي: إن كان مفقودًا، ومعنى المفقود: أن يكون الرجل في أهله، فيصبحون وليس هو فيهم، أو يكون ركبوا البحر، فكسر بهم، أو لقوا العدو