[باب ما جاء في شروط اللعان]
[٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟
قال: يلاعنها.
"مسائل الكوسج" (٩١٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟
قال: كلا الزوجين يلاعنُ.
"مسائل الكوسج" (٩١٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟
قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها.
"مسائل الكوسج" (٩١٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟
قال: يلاعنُ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟
قال: يجلدُ.
"مسائل الكوسج" (١٠٢١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute