للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في نبش القبور]

[٧٤٤ - تحويل الميت من قبره إلى غيره]

قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (١).

وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.

"الأحكام السلطانية" ٣٠٧

[٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين]

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟

فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟

قلت: المسلمين؟

قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.

قلت: فإن كانوا مشركين؟

قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٣ (٦١٠)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ (١٢٠٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>