[باب نفقة الفروع على الأصول]
[٢٥١١ - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم]
قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.
قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١١٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟
قال: لا.
قال إسحاق: كلما احتاجت أخذت كسوتها ونفقتها بالمعروف. وهي مثل الأب وأحسن حالًا.
"مسائل الكوسج" (٢٣١٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبض الرجلُ من مالِ ولده ما أعطاه مِن مالِه؟
قال: يأخذُ من مالِ ولدِهِ ما شَاءَ.
قال إِسحاقُ: كما قال فيما هو أعطاه: قَلَّ أو كَثُرَ، له الرجوع فيها.
"مسائل الكوسج" (٣٠٣٠)
قال صالح: وسألته عن الرجل، هل يجوز له أن يتصدق من مال ابنه، أو يهب، أو يبيع على ابنه، أو يعتق عليه؟
قال أبى: كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه فهو له، وأحب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute