قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله (١)؟
قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قال لصلوا بعدَ العصرِ.
قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.
"مسائل الكوسج" (٥٣٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟
قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول.
"مسائل ابن هانئ" (١٧)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يتحرى الزوال يوم الجمعة؟
قال: هؤلاء مؤذنونا يتحرون الزوال يوم الجمعة، فوقته إذا زالت.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٣)
قال ابن هانئ: قلت إنه: يروى عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: الجمعة كلها صلاة؟
قال أبو عبد اللَّه: فإن كان كما قال، كأن تكون صلاة بعد العصر! لا أرى هذا.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٤)
قال البغوي: سمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر خرج إلى الصلاة.
"البغوي" (٥٨)
نقل الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد: تجوز
(١) روي ذَلِكَ عن طاوس موقوفًا، رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٠٤ (٥٣٣٥)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٩. وعن الحسن موقوفًا، رواه البيهقي ٢/ ٤٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute