للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله (١)؟

قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قال لصلوا بعدَ العصرِ.

قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله.

"مسائل الكوسج" (٥٣٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟

قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول.

"مسائل ابن هانئ" (١٧)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يتحرى الزوال يوم الجمعة؟

قال: هؤلاء مؤذنونا يتحرون الزوال يوم الجمعة، فوقته إذا زالت.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٣)

قال ابن هانئ: قلت إنه: يروى عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: الجمعة كلها صلاة؟

قال أبو عبد اللَّه: فإن كان كما قال، كأن تكون صلاة بعد العصر! لا أرى هذا.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٤)

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر خرج إلى الصلاة.

"البغوي" (٥٨)

نقل الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد: تجوز


(١) روي ذَلِكَ عن طاوس موقوفًا، رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٠٤ (٥٣٣٥)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٩. وعن الحسن موقوفًا، رواه البيهقي ٢/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>