للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنَّة ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتُ والجنائز، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت؛ لأنَّها فائتةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟

قال: ما يُعجبني أن يصليَ بعد العصرِ إلا أنْ يكونَ فَاتَهُ شيءٌ كما فَعَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٨٧)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن ركعتي الفجر: أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد؟ قُلْتُ: حديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٢).

قال: إذا كان في مثل هذِه الساعة -يعنى: قبلَ الفجرِ أو بعدَ العصرِ- في وقت لا تصلحُ الصلاةُ فيه أو كان على غير وضوء.

"مسائل الكوسج" (٤٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاءِ والصيفِ؟

قال: نعم، في يوم الجمعةِ وغيرها.

قال إسحاق: لا بأسَ بها يوم الجمعة.

"مسائل الكوسج" (٥٠٥)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٣ مختصرًا من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنهما-.
ورواه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤) مطولًا من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري (٤٤٤، ١١٦٣)، ومسلم (٧١٤)، من حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>