للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة.

ونقل مهنا عنه: يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس.

ونقل المروذي عنه: يقضي الوتر بعد طلوع الشمس.

ونقل الأثرم عنه: أحب إلي أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى، فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه.

وقال بكر بن محمد: قال: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر.

ونقل المروذي عنه: يصلي تحية المسجد إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة.

ونقل الأثرم عنه: لا يسجد للقرآن بعد طلوع الفجر.

ونقل: لا يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٠، ١٦١.

قال أحمد في رواية حنبل: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (١)، والنهي من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملة، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة


(١) روى الإمام أحمد ٤/ ١٥٢، ومسلم (٨٣١) من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول اللَّه أن نصلي فيهن. . الحديث.
وروى الإمام أحمد أيضًا ٢/ ١٣، والبخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨) من حديث ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. . " الحديث.
وروى الإمام أحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري (٥٨٨)، ومسلم (٨٢٥) من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>