قال: يقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الذي أسلم أن يغتسل -حديث قيس بن عاصم (١).
قلت لأبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه.
هؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه.
قرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل.
فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، حتى يسلم، ثم يغتسل.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الغسل من الجنابة كيف هو؟
قال: على ما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث عائشة، حدثني أبي قال: ثنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد اللَّه ابن عبيد بن عمير، عن عائشة أنها قالت: إذا تماست المواسي فقد وجب الغسل.
فقال أبي: يعني -تماست المواسي- موضع القطع من الختان.
"مسائل عبد اللَّه"(٩٢٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟
قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦١، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي ١/ ١٠٩ وحسنه الترمذي.