قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يستيقظ من منامه فيجد بلة؟
قال: إن كان لامس امرأته، أو قبل بشهوةٍ، يتوضأ.
"مسائل ابن هانئ"(١١٦)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يعزل عنها زوجها، عليها غسل؟
قال: إذا التقى الختانان وجب الغُسل.
"مسائل ابن هانئ"(١٢١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجامع امرأته دون الفرج، هل عليها غسل؟
قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث عائشة -رضي اللَّه عنه-: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟
قال: إذا وصلت المدورة -يعني: الكمرة إذا وصلت- وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن "الماء من الماء"؟
فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء تجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل: المذي: يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي: يخرج على أثر البول فيه الوضوء، والمني: إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل.