للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغسل، الصغيرة والكبيرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١١)

قال صالح: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل.

قلت: فإن اغتسل قبل أن يُسلم؟ قال: لا، حتى يُسلم ثم يغتسل.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١١١ (١٠٧)

قال محمد بن مثني الأنباري: سألت أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل (١) الذي يسلم؟ فذهب إليه.

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قال: نعم، يغتسل إذا أسلم.

قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قال: لا يجزئه حتى يسلم فإذا أسلم اغتسل على حديث أبي هريرة فذكر الحديث.

وقال المروذي: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد اللَّه: بأي شيء أمرك؟ قال: قال: اذهبوا به فغسلوه. وقال: اغسلوا رأسه بالخطمي.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١١٣ - ١١٤ (١١٠ - ١١٣)

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن النصراني يُسلم؟

قال: آمره بالغسل.


(١) يأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>