وقال الهيثمي (٩/ ٣٩٤): "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير مسلم بن مِشْكَم وهو ثقة".
وأخرج البخاري (٩/ ٦٥٣) ومسلم (٣/ ١٥٣٨) من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحومَ الحُمُر الأهلية.
وأخرج البخاري (٩/ ٦٥٧) ومسلم (٣/ ١٥٣٣) من طريق أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ كلّ ذي نابٍ من السِّباع.
٩٤٩ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان، وأحمد بن القاسم بن معروف، وإبراهيم بن محمد بن سنان، وعلي بن يعقوب في آخرين، قالوا: نا أبو زُرعة بن عمرو: نا الحسن بن بشر: نا المُعافى بن عمران عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ وعن حمارِ البيت وعن المُجَثَّمة والخُلْسة والنُّهبة. وقال:"مَنْ أكلَ من هذه الشجرةِ فلا يقربنّ مسجدَنا".
الحسن بن بشر متكلَّمٌ فيه، ويحيى مدلّس ولم يُصرّح بالسماع.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦) والترمذي (١٧٩٥) والبيهقي (٩/ ٣٣١) من طريق زائدة بن قدامة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم يوم خيبر كلّ ذي نابٍ من السباع والمجثمة والحمارَ الإِنسي.
قال الترمذي: حسن صحيح. أهـ. وسنده حسن: محمد بن عمرو مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث كما قال الذهبي في "الميزان"(٣/ ٦٧٣).