للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - باب: تحريم اقتناء الكلب إلّا لصيدٍ أو ماشيةٍ

٩٤٥ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا عبد الرحمن بن عبد الحميد [(ح)] (١). وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: نا عبد الرحمن بن إسحاق: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عبد الله بن كثير عن سعيد بن عبد العزيز عن نافع:

نا عبد الله بن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ يقتني كلبًا إلّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ يَنقصُ من أجرِه كلَّ يومٍ قيراطان".

وكان يأمرنا أن نَتَبّعَ الكلابَ نقتُلُها.

أخرجه البخاري (٩/ ٦٠٨ و ٦/ ٣٦٠) ومسلم (٣/ ١٢٠٠ - ١٢٠١) من طريق مالك عن نافع به.

وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير دون الأمر بقتل الكلاب.

[٢ - باب: تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك]

٩٤٦ - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو عمرو يزيد بن أحمد السُّلَميُّ: نا أبو مالك حماد بن مالك الحرستاني: نا سعيد بن بشير عن قتادة عن ميمون بن مهران.

عن عبد الله بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- حرَّمَ عليكم كلً ذي ناب من السَّبُعِ وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ".


(١) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>