ورجّح الحافظ في "التهذيب"(٤/ ٣٩ - ٤٠) ذلك أيضًا، فيكون ما وقع عند الطبراني وهمًا من بعض الرواة، ويترتّبُ على ذلك ضعفُ الإِسناد لأنّ الساحليَّ مجهول كما في "التقريب". والله أعلم.
وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه ابن عدي في "الكامل"(١/ ٣٠٨) من طريق إسماعيل بن زياد -أو: ابن أبي زياد- الكوفي عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وإسماعيل قال الحافظ:"متروك كذَّبوه".
٢٤ - باب: من وجد سِلْعَته عند رجلٍ قد أفلس
٦٩٩ - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الْأذْرَعي قراءةً عليه: نا يحيى بن أيّوب بن بادي العلّاف بمصرَ: نا سعيد بن الحكَم بن أبي مَريم: نا نافع بن يزيد: حدّثني ابنُ الهادِ: حدثني أبو بكر بن حَزْمٍ عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجلٍ أدركَ سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلسَ فهو أحقُّ بها من غيرِه".
أخرجه البخاري (٥/ ٦٢) ومسلم (٣/ ١١٩٣) من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حَزْم به.
٢٥ - باب: المُزارعة
٧٠٠ - أخبرنا أحمد بن سليمان: نا موسى بن محمَّد: نا محمَّد بن عُبيد: نا أبو عَوانة عن قَتادةَ.