عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تقتلوا أولادَكُنَّ سرًّا فإنَّ الغَيْلَ يُدرِكُ (١) الفارسَ فيُدَعثِرُهُ (١) عن فرسِه".
أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٣) والطحاوي في "شرح المعاني"(٣/ ٤٦) وابن حبّان (١٣٠٤) والطبراني في "الكبير"(٢٤/ ١٨٣) وابن عساكر في "التاريخ"(١٧/ ق ٢١٩/ أ) من طريق أبي نُعيم به.
وأخرجه أحمد (٦/ ٤٥٨) وأبو داود (٣٨٨١) -ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٤) - من طرقٍ أخرى عن محمد بن المهاجر به.
وأخرجه أحمد (٦/ ٤٥٧) وأبو علي بن السَّكن -كما في "النكت الظراف"(١١/ ٢٦٧) - من طريق معاوية بن صالح عن المهاجر به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٢) والطحاوي (٣/ ٤٦) والطبراني (٢٤/ ١٨٣) وابن عساكر (١٧/ ق ٢١٩/ أ) من طريق عمرو بن المهاجر عن أبيه.
ومدارُ الحديث على المهاجر بن أبي مسلم، ولم يُوثِّقه غير ابن حبّان ففيه جهالة.
٢٤ - باب: تصرّف المرأة بغير إذن زوجها
٧٩٦ - أخبرنا إبراهيم بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: نا أبو طالب بن سوادة، قال: حدّثني محمد بن عثمان بن كَرَامة:
(١) في الأصل: (تدرك، فتدعثره)، والتصويب من النسخ الأخرى وكتب الحديث.