عن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ماتت المرأةُ مع الرجالِ ليس بينَها وبينهم مَحْرَمٌ تُيَمَّمُ كما يتيمّم صاحبُ الصَّعيد".
عزاه الإِمام المُوفَّق ابن قُدامة في "الكافي"(١/ ٢٤٨ - ٢٤٩) إلى فوائد تَمَّام. وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري متروك كذّبه ابن الجُنيد، وأيوب بن مدرك متروك كذّبه ابن معين واتهمه ابن حبان (اللسان: ١/ ٤٨٨).
والحديث أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤١٣) وأبو داود في "المراسيل" -كما في "تحفة الأشراف"(١٣/ ٤٠٠) - ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٩٨) من طريق أبي بكر بن عياش عن محمَّد بن أبي سهل القرشي عن مكحول مرسلًا.
والقرشي قال البخاري: لا يُتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: هو محمَّد بن سعيد المصلوب -معدن الكَذِب- ورجّح ذلك ابن القطان. (التهذيب: ٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
وأخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ١١٩ - ١٢٠) من حديث سنان بن غَرَفَة مرفوعًا، قال الهيثمي في "المجمع"(٣/ ٢٣): "وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد، وهو ضعيف". أهـ. قلت: قال البخاري: منكر الحديث. وكذا أبو حاتم، وقال النسائي: ليس بثقة. (اللسان: ٣/ ٤٠٠)، والراوي عنه نعيم بن حماد ضعيف الحفظ.
[١٤ - باب: ما جاء في الكفن]
٤٩٥ - أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن محمَّد بن السَّفر البزّاز قراءة عليه، وأبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البَجَليُّ قالا: نا بكّار بن قتيبة: نا روح بن عُبادة القيسي: نا زكريا بن إسحاق عن أبي الزُّبير.