٧٢١ - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن شاكر الهَمْداني: نا محمَّد بن إسحاق بن الحريص: نا أحمد بن أبي الحواري: نا روّاد بن الجرّاح عن إبراهيم بن أبي عَبْلة.
عن ابن مُحَيْريز قال: أتى نَفَرٌ واثلةَ، فقالوا: حدثنا بحديثٍ سمعتَه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تزيُّدَ فيه ولا نُقصانَ. قال: فغَضِبَ غضبًا شديدًا، وقال: أحدُكم يُعلِّق مُصحفَه في مسجدِ بيته يزيد وينقص! غيرَ أنّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول-: وأتاه نَفَرٌ، فقالوا. يا رسول الله! إنّ صاحبَنا قد أوجب (١) - قال:"مُروه فليُعتِقْ رقبةً يكون فداؤه من النار بكلِّ عضوٍ منها عضوٌ منه".
إسناده ضعيف: روّاد ضعّفوه لشدّة اختلاطه، وقد وَهِمَ في روايته، والصواب:(عن ابن أبي عبلة عن الغَرِيف بن الدّيلمي عن واثلة) هكذا رواه جماعة من الحفاظ كابن المبارك ومالك وغيرهما.
هكذا أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ و ٤/ ١٠٧) وأبو داود (٣٩٦٤) والنسائي في "الكبرى"(تحفة الأشراف: ٩/ ٧٩) والطحاوي في "المُشكل"(١/ ٣١٤، ٣١٤ - ٣١٥، ٣١٥، ٣١٥ - ٣١٦، ٣١٦) والطبراني في "الكبير"(٢٢/ ٩١ - ٩٢، ٩٢) وابن حبّان (١٢٠٦) والحاكم (٢/ ٢١٢) - وصحّحه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي- والمزي في "التهذيب"(مصورة-٢/ ١٠٨٨ - ١٠٨٩) من طرقٍ عن ابن أبي عبلة به.
والغَرِيف لم يوثّقه غيرُ ابن حبّان، وقال ابن حزم. مجهول.
(١) عند أبي داود: (أوجب -يعني: النار- بالقتل)، وقال المنذري في "الترغيب" (٣/ ٣١): " (أوجب) أي: أتى بما يُوجب له النارَ".