طريق حمّاد بن شعيب الحِمّاني عن أبي الزُّبير عن جابر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أن يُدخل الماءُ إلا بمئزرٍ.
وحمّاد هذا ضعيف ضعّفه ابن معين والبخاري والنسائي. (اللسان: ٢/ ٣٤٨).
وقد تابعه: زهير بن معاوية عند ابن خزيمة (٢٤٩) والحاكم (١/ ١٦٢) -وصحّحه على شرطهما، وجعله الذهبي على شرط مسلم فقط-.
وزهير ثقة، لكن الراوي عنه: الحسن بن بِشر الهَمْداني مختلفٌ فيه، وهو صُويلح.
وقد رواه عطاء بن أبي رباح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر". أخرجه النسائي (٤٠١)، وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٨٨) -وصحّحه على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي- والخطيب في "التاريخ"(١/ ٢٤٤) وزادا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِلْ حليلتَه الحمام".
وتابع عطاءً: ابنُ لَهيعة عند أحمد (٣/ ٣٩٩).
وقد عنعنَ أبو الزبير في جميع هذه الروايات، وهو مدلّس.
وقد تابعه على مثل رواية عطاء: طاووس عند الترمذي (٢٨٠١) -وحسّنه- وابن عدي (٢/ ٧٢٨)، لكن الراوي عنه: الليث بن أبي سُليم ضعّفوه لشدّة اختلاطه.
وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري:
أخرجه الطبراني في "الكبير"(٤/ ١٤٧) و"الأوسط"(مجمع البحرين: ق ٢٧/ ب) وابن حبّان (٢٣٨) والحاكم (٤/ ٢٨٩) -وصحّحه وسكت عليه الذهبي- والبيهقي (٧/ ٣٠٩) من طريق يحيى بن أيّوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شُرَحْبيل عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي عنه مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله ... " فذكره بزيادة.