عبد الرحمن: نا ابن وَهْب عن قُرَّةَ بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة.
عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّربِ من ثُلْمَةِ (١) القَدَحِ، وأن يُنْفَخَ في الشرابِ.
أخرجه أحمد (٣/ ٨٠) وأبو داود (٣٧٢٢) وابن حبّان (١٣٦٦) والبيهقي في "الشعب"(٥/ ١١٧) من طريق ابن وهب به.
قال المنذري في "مختصر السنن"(٥/ ٢٨٤): "في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري، أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره. وقال الإِمام أحمد: منكر الحديث جدًّا. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وتكلَّم فيه غيرهما". أهـ.
وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. ووثّقه ابن حبّان، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به.
ورُوي من حديث سهل بن سعد:
أخرجه الطبراني في "الكبير"(٦/ ١٥٣) من طريق عبد المُهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جدّه أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُنفخَ في الشراب، وأن يُشرب من ثلمة القدح أو أذنه.
قال الهيثمي (٥/ ٧٨): "وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيفٌ".
إلَّا أنّ النهي عن النفخ في الشراب ثابت من رواية أبي سعيد:
أخرجه مالك (٢/ ٩٢٥) ومن طريقه: ابن أبي شيبة (٨/ ٢٢٠) وأحمد (٣/ ٢٦، ٣٢، ٥٧) والدارمي (١٢٢) والترمذي (١٨٨٧) -وقال: حسن صحيح- والنسائي في "مسند مالك" -كما في "التهذيب"(١/ ٤٠٠) -