للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في شرح الطحاوي تفسير أبي يوسف قول الشعبي (١) رحمهما الله ثم قال وأخذ به أبو يوسف:؛ وفي قوله الأول وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله المال بينهما أثلاثًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وذكر في الفرائض للإمام سراج الدين: (٢) (٣) للخنثى المشكل أقل النصيبين أعني أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه وهو قول عامة … الصحابة ن (٤).

وبهذه الروايات يعلم أن ما ذكره في الكتاب من إلحاق قول محمد بقول أبي يوسف رحمهما الله بقوله وقالا للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وقع مخالفًا لهذه الروايات.

فإن قلتَ لا كذلك بل في عامة روايات الكتب دليل على أن محمدًا مع أبي يوسف: في حكم هذه المسألة لأنهما يفسران (٥) قول الشعبي: وهو مسطور في عامة الكتب بعد ما اتفقا في قول الشعبي: بأن للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وإن اختلفا في تخريجه فكان تفسير كل واحد منهما مذهبًا (٦) لذلك المفسر (٧) فإنه إن لم يكن كذلك (٨) فإن حاجته تدعوهما إلى تفسير قوله فحينئذ ما ذكره في الكتاب لا يكون مخالفًا لما ذكره في عامة الكتب.

قلتُ إن احتمل ذلك في قول أبي يوسف: وليس هو كذلك قول … محمد: بل تفسيره راجع إلى ما يحتمل قوله ذلك: والوجه [عند … محمد] (٩): لا أن يكون ذلك قوله؛ وبه صرح في المبسوط بعد ما ذكر تفسير محمد: قول الشعبي؛ [فقال فقد فسر محمد قول الشعبي:] (١٠) بهذا ولم يأخذ به.


(١) في (أ): الشافعي؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٢) في (ب) و (ج): الفرائض المنسوبة للإمام سراج الدين؛ وما أثبت من (أ) قريب منه.
(٣) هو: محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور سراج الدين، أبوطاهر السجاوندي: رياضي حنفي فرضي. له (السراجية - ط) نسبة إلى كنيته (سراج الدين) في الفرائض والمواريث، و (شرح السراجية - ط)، و (الوقف والابتداء)، و (الجبر والمقابلة) رسالة، و (ذخائر نثار في أخبار السيد المختار غ). ينظر: تاج التراجم (١/ ٢٤٥)، الأعلام للزركلي (٧/ ٢٧).
(٤) ينظر: البناية (١٣/ ٥٣٥).
(٥) في (ب): يعتبران؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) في (ب): مذهبنا؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٧) في (ج): المعنى؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٨) في (ب): فإنه إن لم يكن مخالفًا لذلك؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٩) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(١٠) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.