للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوله: «لا يغلق (١) الرَّهن لا يغلق الرهن ثلاثاً» (٢)، وأراد به ما قلنا ذكره الإمام قاضي خان -رحمه الله- (٣).


(١) الغلق عند أهل اللغة: ضد الفك، وغَلَقَ الشيء؛ إذا عسر فتحه.
وفي الرهن يقال: غلق الرهن، يغلق، غلوقاً؛ إذا لم يتم فكه، وبقي في يد المرتهن، ولم يقدر الراهن على تخليصه، فلا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه من صاحبه، ويعود الرهن إلى صاحبه عند فكاكه.
يُنْظَر: العين (٤/ ٣٥٥)، الزاهر؛ للأزهري (٢٢٤)، الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٢٢٤)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ١٠٨، ١٠٩)، تاج العروس (٢٦/ ٢٦١).
وقد اختلف العلماء في بيان معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغلق الرهن» على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية؛ أن معناه: لا يحبس الرهن عند المرتهن احتباسا لا يمكن فكاكه بأن يصير مملوكا للمرتهن.
القول الثاني: وهو مذهب الشافعية؛ أن معناه: إن ذهب الرهن، وهلك، لم يهلك بشيء.
القول الثالث: وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وغيرهم؛ أن معناه: لايستحق المرتهن الرهن لعجز صاحبه عن فكاكه؛ ومثال ذلك: أن يرهن رجل عند رجل شيئا بمال يأخذه منه، فيقول له الراهن: إن جئتك بحقك في يوم كذا، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه.
يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ٦٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٤٥)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٢٧)، الاختيار تعليل المختار (٢/ ٦٨)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٦/ ٦٤)، موطأ مالك (٢/ ٧٢٨)، الاستذكار؛ لابن عبد البر (٧/ ١٣١)، الذخيرة؛ للقرافي (٨/ ٧٦)، مواهب الجليل (٥/ ٨)، الأم؛ للشافعي (٣/ ١٨٦)، الحاوي الكبير (٦/ ٣)، المهذب (١/ ٣١٦)، مسائل الإمام أحمد، وإسحاق بن راهوية (٢/ ٥٦)، المغني؛ لابن قدامة (٤/ ٢٤٩)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٤/ ٥٨)، المبدع؛ لابن مفلح (٤/ ٥٩).
(٢) رواه ابن ماجه (٢/ ٨١٦)، في (كتاب الرهون)، في (باب لَا يَغْلَقُ الرَّهْن)، برقم (٢٤٤١)، بلفظ: (لا يغلق الرهن)، ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٨)، في (كتاب البيوع)، برقم (٢٣١٥)، بلفظ: (لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢)، في (كتاب البيوع)، برقم (١٢٦)، بلفظ: (لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه) وقال: وهذا إسناد حسن متصل.
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٢٧)، تبيين الحقائق (٦/ ٩٢)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٢).