(٢) العامٌ الْمُتَّفَقٌ على قَبوُلِهِ يتَرَجَّح على الخاصٌّ الْمُخْتَلَفٌ في قَبُولِهِ: قاعدة فقهية، معناها: إذا كان اللفظ العام قد اتفق المجتهدون على قبوله والعمل بمدلوله، ثم جاء لفظ خاص معارض؛ فإن اللفظ العام المتفق على قبوله يترجح على ذلك الخاص، عند أبي حنيفة رحمه الله، والمسألةُ التي أوردها المؤلِّف في الشرْح من تطبيقات ذلك، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة، فلم يجوِّز أن يستعمل الرجل الذهب في شيء، وعند غير أبي حنيفة يجوز للرجل أن يتخذ أنفاً أو سناً من ذهب أو يضبِّب أسنانه ويشدَّها بذهب. يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٢)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٢٩٢)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١). (٣) عَرْفَجَة: هو عرفجة بن أسعد بن كرب، وقِيْل بن صفوان التيمي، وقِيْلَ التميمي، وهو بَصْرِيّ، وهو الذي أُصِيْب أنْفُهُ يوم الكلاب في الجاهلية. يُنْظَر: الطبقات الكُبرى لابن سعد (٧/ ٤٥)، أسد الغابة لابن الأثير (٣/ ٥١٨). - أخرج أبو داود في سُنَنِه (٦/ ٢٨٧) كتاب (الخاتَم) باب (في ربطِ الأسنان بالذهب) برقم (٤٢٣٢) بِسَنَدِه: عن عبدِ الرحمن بن طرَفَةَ أن جده عَرْفَجَةَ بن أسعدٍ قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب فاتَّخَذ أَنْفَاً من وَرِقٍ، فأنتنَ عليه، فأمرَهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتَّخّذَ أَنْفَاً مِن ذَهَب. - وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١) برقم (١٧٧٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب. - والنسائي في الكُبرى (٨/ ٣٦٣) برقم (٩٤٠٠، ٩٤٠١)، وفي الصُّغْرى (٨/ ١٦٣) برقم (٥١٦١، ٥١٦٢). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٧/ ١٥١) كتاب (اللباس) باب (ما يُرَخَّص للرِّجال مِن الحرير لِلْحِكَّة) برقم (٥٨٣٩) بِسَنَدِه: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا». - وأخرجه مسلم (٣/ ١٦٤٦) برقم (٢٠٧٦). (٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٥١ - ٥٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٦)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣٦).