للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو علم قبل [الحضور] (١) لايحضر» (٢)، سواء كان مُقْتَدَىً أو لم يكن؛ لأنّه لم يلزمه حق الدّعوة؛ لأنّها ليست بمسنونة (٣).

وحُكِىَ عن الشيخ أبي حفص الكبير/ (٤): (إذا كان ممّن لا يُحْتَرَم ولا يُتْرَك المعصية لأجْلِهِ فالتَّرْك والامتناع من الإجابة أولى؛ لقوله -عليه السلام-: «مَن كثَّر سَوَادَ قومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (٥) (٦).


(١) في (ب): (الْحُصُوْلِ).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٠).
(٣) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص ٤٨٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٨٧)، تحفة الملوك (ص ٢٢٥).
(٤) أبُوْ حَفْصٍ الْكَبِيْر: هو أحمد بن حفص، الحنفي، يُعْرَفُ بأبي حفصٍ الكبير، أستاذُهُ شريك بن عبد الله النخعي، من أهل بُخارَى، وتفقَّهَ أيضاً على أبي يوسُف، وأخَذَ عن محمد بن الحسن، تكرر ذكره بالكنية فى الهداية، ولَهُ أصحاب وأتباع كثيرون، كان في زمن محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، تُوُفِّيَ سنة ٢١٧ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٥٤٤، ٢٤٩)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/ ٩٤).
(٥) أخرجه أبو يعلى الموصلي، "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي (٤/ ٣٤٦) باب (مايوجب القصاص)، و "إتحاف الخِيَر الْمَهَرة بزوائد المسانيد العَشَرة" للبوصيري (٤/ ١٣٥) برقم (٣٢٩٧).
- وأخرجه علي بن معبد، "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي (٣/ ٣٤٦).
- والحديث ضعيف لأن فيه انقطاع، فعمرو بن الحارث وُلِد سنة ٩٣ هـ، لم يدرك ابن مسعود الذي تُوُفِّيَ سنة ٣٢ هـ.
- ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في "كتاب الزهد والرقائق" بسَنَدِه موقوفاً على أبي ذر الغفاري (٢/ ١٢) باب (استماع اللهو): أَنَّ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ، دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمَّا حَضَرَ إِذَا هُوَ بِصَوْتٍ فَرَجَعَ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ؟ فَقَالَ: «أَسْمَعُ فِيهِ صَوْتًا، وَمَنْ كَثَّرَ سَوَادًا كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلًا كَانَ شَرِيكَ مَنْ عَمِلَهُ».
- قال الزيلعي في نصب الراية: وفي الباب حديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وقد رُوِيَ من حديث ابن عمر، ومن حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس. يُنْظَر: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٦) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٨٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٧٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٨).