للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمّا الذي تضمنه فكما إذا أخبر رجل عدل أو امرأة للزّوجين بأنّهما ارتضعا من امرأة واحدة؛ حيث} لا يُقْبَلُ (١) في إثبات هذه الحُرمة إخبار مخبر حتّى يشهد رجلان/ أو رجل وامرأتان في الحكم؛ لأنّ ثبوت هذه الحرمة متضمّن زوال الملك، فلا يقبل فيه خبر الواحد، [وأمّا] (٢) الإخبار بالحُرمة [الذي] (٣) لا [يتضمّن] (٤) زوال الملك فمثل الإخبار بحرمة الطّعام والشّراب حيث يقبل فيه خبر الواحد (٥).

وفي "فتاوى قاضي خان": (رجلٌ تزوج امرأة فأخبره مسلم ثقة رجل أو امرأة [أنّهما] (٦) ارتضعا من امرأة واحدة، قال في الكتاب (٧): أحبّ إليّ أن يتنزّه ويطلقها} ويعطيها (٨) نصف المهر إن لم يكن دخل بها (٩)، ولا [تثبت] (١٠) الحرمة بخبر الواحد عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان (١١)، وعلى قول الشّافعي/ تثبت حرمة [الرضاعة] (١٢) بشهادة الأربع من النساء (١٣)، وإنّما يتنزّه احتياطاً لمكان حُرمة الوطء فيطلقها كيلا [تبقى] (١٤) معلقة) (١٥)، (وإن لم يطلقها ولم يتنزه وسعه ذلك؛ لأنّ ملك النكاح لا [يبطل] (١٦) بهذه الشّهادة) (١٧)، (فلو أن مسلمًا اشترى لحمًا وقبَضَه، فأخبره مسلم ثقة أنّه ذبيحة المجوسي فإنه لا يسع للمشتري أن [يأكل] (١٨)، ولا أن يطعم غيره (١٩)؛ لأن المخبِر أخبره بحرمة العين وبطلان الملك، وحرمة العين حق الله} تعالى (٢٠) فيثبت بخبر الواحد، وأمّا بطلان الملك لا يثبت بخبر الواحد، وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك [فتثبت] (٢١) الحُرمة مع بقاء الملك بخلاف ما تقدم؛ لأن بقاء النكاح لا يتصوّر مع ثبوت الحرمة المؤبدّة، فإذا لم يبطل النكاح بخبر الواحد لا [تثبت] (٢٢) الحُرمة، وإذا ثبت الحُرمة مع بقاء ملك اليمين ههنا؛ لا يمكنه الردّ على بائعه ولا أن يحبس الثمن [على] (٢٣) البائع إذا لم يبطل البيع) (٢٤).


(١) سقطت من (أ).
(٢) في (ب): (فأما).
(٣) في (ب): (التي).
(٤) في (ب): (تتضمَّن).
(٥) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٨ - ٧٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢١٣).
(٦) في (ب): (بأنهما).
(٧) الْكِتَاب: الْمُراد بِهِ هنا: "الأصل -المبسوط-" لمحمد بن الحسن الشيباني، قال فيه: (فأَحَبُّ إليّ أن يتنزَّه عنها ويطلقها، ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها). يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩).
(٨) سقطت من (أ).
(٩) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨).
(١٠) في (أ): (يثبت).
(١١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٨)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٩).
(١٢) في (ب): (الرضاع).
(١٣) يُنْظَر: الأم للشافعي (٦/ ٩٥)، الحاوي الكبير (١١/ ٤٠٤)، التنبيه في الفقه الشافعي (٢٧١).
(١٤) في (أ): (يبقى).
(١٥) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩).
(١٦) في (ب): (تبطل).
(١٧) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المبسوط للسرخسي (٥/ ١٣٨)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(١٨) في (ب): (يأكله).
(١٩) يُنْظَر: الأصل للشيباني (٢/ ٢٤٩).
(٢٠) سقطت من (أ).
(٢١) في (أ): (فيثبت).
(٢٢) في (أ): (تثبت).
(٢٣) في (ب): (عن).
(٢٤) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣١٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩).