للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم «عن الرجل يسلم على يدي رجل إلى آخره» (١) (٢) على ما هو المذكور في الكتاب في الحالتين هاتين أي في محياه عقلا وفي مماته [وارثا] (٣)؛ لأنه مستحق لأن ورثة بيت المال مجهول إعتاقهم والمجهول لا يصح أن


(١) عن تميم الداري، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته".
أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ١٢٧) كتاب الفرائض باب في الرجل يسلم على يدي الرجل حديث رقم ٢٩١٨، والدارقطني في سننه ٤/ ١٨١ كتاب الرضاع حديث رقم ٣٣، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣٩) كتاب العتق حديث رقم ٢٨٦٩، والبيهقي في سننه (١٠/ ٢٩٧) كتاب العتق باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الداري مرفوعا حديث رقم ٢١٢٤٩، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٩٩) باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم حديث رقم ٢٠٢، وأحمد في مسنده (٢٨/ ١٤٤) حديث رقم ١٦٩٤٤.
درجة الحديث: إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الله بن موهب -ويقال: ابن وهب- لم يدرك تميما، صرح بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين والشافعي، والنسائي، والترمذي، وأبو زرعة الدمشقي.
انظر: مسند أحمد (٢٨/ ١٤٤).
(٢) اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين هل يرث منه أم لا؟
وذلك على قولين:
القول الأول: فقال الشعبي كقول الحسن: لا ميراث للذي أسلم على يديه ولا ولاء له، وميراث المسلم إذا لم يدع وارثا لجماعة المسلمين. وإلى هذا ذهب الشعبي، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد.
انظر: المبسوط للسرخسي الحنفي (٨/ ٩١ - ٩٢)، الأم للشافعي (٧/ ١٤٠)، المغني لابن قدامة الحنبلي (٦/ ٤٣٤).
وحجتهم:
قوله -صلى الله عليه وسلم- (الولاء لمن أعتق).
سبق تخريجه.
فنفى الميراث عن غير المعتق كما نفى عنه الولاء.
القول الثاني: إذا أسلم على يديه الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره. هذا هو قول النخعي وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفي ٤/ ٤٤٤، بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ٤/ ١٧٠.
وحجتهم: بحديث تميم الداري عن تميم الداري (أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال في رجل أسلم على يدي رجل: هو أحق الناس بمحياه ومماته).
سبق تخريجه.
(٣) في (ب) أرثا له أنه.