للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وقيمة الولد) أي ويضمن شريكه الثاني لشريكه الأول قيمة ولده؛ لأنه تبين أنه استولد مملوكة الغير؛ لأنه بعد العجز لما صارت كلها أم ولد للأول كان استيلاد الثاني استيلادا لأم ولد الغير.

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن الثاني قيمة الولد للأول عند أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأن حكم ولد أم الولد حكم أمه، ولا قيمة لأم الولد عند أبي حنيفة، فكذا لابنها.

قلنا: قد قيل هذا الجواب على قولهما (١). وأما عند أبي حنيفة -رحمه الله- فينبغي أن لا يضمن شيئا من قيمة الولد؛ لأن حكم الولد حكم الأم، فلا يضمن بأسباب الضمان، وقال أبو يوسف، ومحمد -رحمهما الله-: هي أم الولد الأول (٢). وقال الإمام المحبوبي (٣): وعندهما [حين] (٤) استولدها أحدهما صارت أم ولد له، وهي مكاتبة له كلها حتى يعتق بأداء بدل الكتابة إلى المستولد الأول، والاستيلاد من الآخر بعد ذلك باطل؛ لأن (أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع (٥) ما أمكن) ولهذا يكمل هي في القنة بالإجماع للإمكان، وفي المكاتبة ممكن أيضا؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ فيفسخ الكتابة؛ وذلك لأن الاستيلاد طلب الولد، وأنه يقع بالفعل والفعل لا يتجزأ، فكذلك ما يثبت بالفعل، أو لقول الاستيلاد إثبات النسب، وأنه لا يتجزأ في الحقيقة فوجب تكميله إذا أمكن (وقد أمكن)


(١) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٠)، البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (١٠/ ٤٣٣).
(٣) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١/ ٤٥٥).
(٤) في (أ) حتى.
(٥) أي إجماع كل من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣٣).