للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جاريته والذي أحل حرامًا: أن يصالح على خمر أو خنزير وهذا النوع من الصلح باطل عندنا. وحمله (١) على هذا أولى؛ لأن الحرام المطلق ما هو حرام بعينه والحلال المطلق ما هو حلال بعينه. وأما قوله: بأن التمليك يقع بالجهة التي (٢) يملكها قلنا: لا تسلم بل هو في زعم المدعي هو عين حقه فهو حلال له أخذه وأكله وفي حق المدعى عليه دفع المال لدفع الشر عن نفسه حلال أيضًا؛ لأن المال ما خُلِقَ إلا لذلك وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله (٣): إنَّ (٤) أجوز ما يكون من الصلحِ الصلحُ على الإنكار؛ لأن معنى الصلح على التمام إنما يتحقق فيه وهو قطع المنازعة والخصومة وأما في صورة الإقرار: فلا يؤخذ في (٥) معنى الصلح على التمام إذا ليس هناك خصومة ومنازعة حتى يحتاج إلى الصلح، بل هو إسقاط بعض الحق عن طوع ورغبة أو صلح على عين أخرى (٦) وأن يضرب له أجلًا فالأول: يسمى إبراءً لبعض الحق والثاني: تبعًا، والثالث: تأجيلًا لا صلحًا. إلى هذا أشار في المبسوط والإيضاح (٧).

(ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز): ولا يقال: قوله عليه السلام: "لعن الله الراشي والمرتشي … " (٨) عام فينبغي أن يكون حرامًا في هذا أيضًا؛ لأنا نقول: أن هذا الحديث محمول


(١) في (ب): جمله.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب): رضي الله عنه.
(٤) في (أ): أي.
(٥) في (ب): فلا يوجد.
(٦) في (أ) و (ب): آخر. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق.
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٤٣.
(٨) أخرجه الترمذي (٣/ ٦١٤)، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم (١٣٣٦)، وأحمد (١٥/ ٨ - ١٢)، ح: (٩٠٢٣)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٠٠)، كتاب الأقضية: باب في كراهية الرشوة، رقم (٣٥٨٠)، والترمذي (٣/ ٦١٥)، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم (١٣٣٧)، وابن ماجة (٢/ ٧٧٥)، كتاب الإحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم (٢٣١٣)، من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صمحيح.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.