للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للحمل على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يبين سببًا مستقيمًا، والثاني: أن يبين سببًا مستحيلًا والثالث: أن يقر للجنين بمال مطلق من دين أو عين، أما (١) الأول: فإنه إذا بيّن سببًا مستقيمًا بأن يقول: (لما في بطن فلانة عليَّ ألف درهم) من جهة ميراث ورثه عن أبيه فاستهلكته أو وصية (أوصي بها له) فاستهلكته فهذا (٢) صحيح؛ لأنه بين سببًا مستقيمًا لو عايناه حكمنا بوجوب المال عليه، فكذلك إذا ثبت بإقراره، وهذا؛ (لأن هذا الإقرار في الحقيقة للمورث والموصى) فإن المال يبقى على حقه ما لم يصرف إلى وارثه أو إلى من أوصي له به وذلك المورث والموصي من أهل الإقرار له فهو نظير ما لو قال: لدابة فلان عليَّ ألف درهم أوصى لها بالعلف واستهلكه.

(ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائمًا): أي: موجودًا (وقت الإقرار لزمه) ثم العلم بأن الولد كان موجودًا وقت الإقرار بوجهين: أحدهما: حقيقي، والآخر: حكمي. فالحقيقي: هو ما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر، وأما الحكمي: فهو ما إذا وضعته لأكثر من ستة أشهر لكن المرأة معتدة بعد. فحينئذ إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين حتى حكم بثبوت النسب كان ذلك حكمًا بوجوده في البطن حتى مات الموصي والمورث. وإذا لم تكن معتدة وجاءت به الأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئًا.


(١) في (ب): أو.
(٢) يوجد في (أ) كلام بين السطرين هو: أقر بالجملة أي حامل جارية وحمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه لأن له وجهًا صحيحًا وهو أن رجلًا أوصى بها الرجل ومات الموصي فيقر وارثه للموصى له (أنه).