(٢) "و" زيادة في (ب). (٣) سقط من (ب). (٤) سقط من (ب). (٥) [البقرة: ٢٢٣]. (٦) سقط من (ب). (٧) "المجانسة" في (ب). (٨) قال الكاساني: " العلم بالمبيع لا يحصل إلا بالإشارة إليه؛ لأن التعين لا يحصل إلا بها، إلا إذا كان ديناً كالمسلّم فيه، فيحصل العلم به بالتسمية، والعلم بالثمن لا يحصل إلا بالتسمية، والإشارة إليه عندنا مجاز عن تسمية جنس المشار إليه، ونوعه، وصفته، وقدره، على ما يعرف في موضعه -إن شاء الله تعالى-، غير أن المبيع إن كان أصلاً لابد من الإشارة إليه بطريق الأصالة ليصير معلوماً، وإن كان تبعاً يصير معلوماً بالإشارة إلى الأصل؛ لأن البيع كما لا يفرد بعلة على حدة، لا يفرد بشرط على حدة؛ إذ لو أفرد لانقلب أصلاً، وهذا قلب الحقيقة، وبيان ذلك في مسائل: إذا باع جارية حاملاً من غير مولاها، أو بهيمة حاملاً؛ دخل الحمل في البيع تبعاً للأم كسائر أطرافها، وإن لم يسمه، ولا أشار إليه، ولو باع عقاراً دخل ما فيها من البناء والشجر بنفس البيع، ولا يدخل الزرع والثمر إلا بقرينة، وجملة الكلام في بيع العقار أن المبيع لا يخلو من أن يكون أرضاً أو كرماً أو داراً أو منْزلاً أو بيتاً، وكل ذلك لا يخلو: إما إن لم يذكر في بيعه الحقوق، ولا المرافق، ولا ذكر كل قليل وكثير منها، وإما إن ذكر شيئاً من ذلك، فإن كان المبيع أرضاً ولم يذكر شيئاً من القرائن؛ دخل ما فيها من الأبنية والأشجار، ولم يدخل الزرع والثمار عند عامة العلماء، وقال مالك -رحمه الله-: ثمار سائر الأشجار كذلك، وكذلك ثمر النخل إذا أبر، فأما إذا لم يؤبر؛ يدخل". بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٤٦)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٦١). (٩) "متصلا" في (ب). (١٠) "فلا يدخل" زيادة في (ب). (١١) "المتصلة"في (ب).