للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-قوله: [(وهو الصحيح)] (١) هذا احتراز عن قولين آخرين: قال بعضهم: يسمي قبل الاستنجاء لما أن الاستنجاء سنة من سنن الوضوء فيسمي قبله ليقع جميع أفعال الوضوء فرضها وسننها بالتسمية، وإنما لم يورد ها هنا ذكر الاستنجاء لما سيجيء.

وقال بعضهم: يسمي بعد الاستنجاء؛ لأن قبله حال كشف العورة، وذكر اسم الله تعالى حال كشف العورة غير مستحب تعظيمًا لاسم الله تعالى، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٢) و «فتاوى قاضي خان» (٣).

ثم قال في «فتاوى قاضي خان» (٤): «والأصح أنه يسمي مرتين».

والاختلاف في التسمية نظير الاختلاف في غسل اليد.

قال بعضهم: يغسل يديه قبل الاستنجاء.

وقال بعضهم: بل يغسلهما بعد الاستنجاء.

والأصح أنه يغسلهما مرتين قبله وبعده.

قَالَ: (وَالسِّوَاكُ) لأنَّهُ -عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام-: كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْأُصْبُعِ لأنَّهُ -عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام-: فَعَلَ كَذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ.

قَالَ (وَالْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ) لأنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ- فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظَبَةِ. وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُمَضْمِضَ ثَلاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقَ كَذَلِكَ هُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ وُضُوءٍ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

(وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ) وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ عِنْدَنَا

-قوله: (والسواك): أي: استعمال السواك على حذف المضاف لا من الإلباس [لما أن السواك] (٥)، والسواك واحد وهو اسم للخشبة المتعينة للاستياك وليست الخشبة سنة.

-قوله: (كان يواظب عليه) أي: مع تركه أحيانًا بدليل أنه -عليه السلام- علم الأعرابي الوضوء ولم ينقل فيه تعليم السواك (٦).


(١) في (ب): «والصحيح».
(٢) انظر: المبسوط، للشيباني (١/ ٧٢) باب الوضوء والغسل من الجنابة.
(٣) انظر: فتاوى، قاضنجان (١/ ١٥) سنن الوضوء، وقاضنجان هو الإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي، (ت ٥٩٢ هـ) صنف الجامع الكبير، والصغير شرحاً لمحمد بن الحسن وصنف أيضاً الفوائد، انظر: كشف الظنون (٢/ ١٢٩٩)، والفوائد البهيئة ص (٦٤).
(٤) انظر: فتاوى، قاضنجان (١/ ١٥).
(٥) هكذا وردت ولعله يقصد (لما أنّ السواك كان يواظب عليه … ).
(٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إَصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِى أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ». رواه البيهقي (١/ ٧٩) باب كراهية الزيادة على الثلاث، ورواه أبوداود (١/ ٢٢٢) باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، قال الألباني إسناده حسن صحيح وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه صحيح أبي داود (١/ ٢٢٢).