للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلنا: أنّ المرأة إنّما رضيت بالألف بشرط وفاء ما قرن به وهو الإقامة في البلدة وعتق أمّها فإذا لم يصل ذلك المشروط إليها صار كأن التّسمية لم توجد فيجب مهر المثل.

وأمّا العبد الباقي في هذه الصّورة فقد رضيت به معنى وإن لم ترض صورة وذلك لأنّه لما ظهر أن أحدهما حر صار كأنّه تزوّجها ابتداء على حرّ وعبد فلو كان كذلك لا يجب مهر المثل كذا هنا ولأنّ المرأة يلزمها الضّرر الكثير هناك وإن لم يكمل مهر المثل لعدم إمكان يوفيها عنه وكانت مغرورة بشرط الزّوج فيجب عليه دفع الغرور بتكميل مهر المثل وفيما نحن بصدده يمكنها التعرّف عن حال كلّ واحد من المشار إليهما قبل النكاح فلو لزمها الضّرر إنما لزمها بتفريط كان منها فكان هذا الضرر أخف وإذا فرق القاضي بين الزّوجين في النكاح الفاسد.

فمن النكاح الفاسد النّكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدّة الأخت في الطّلاق البائن ونكاح الخامسة [في عدّة الرابعه] (١)، ونكاح الأمة على الحرّة وغيرها ثم هذا الحكم وهو عدم وجوب المهر قبل الدّخول كما هو في تفريق القاضي فكذلك في المتاركة وتسمية الزّوجين مجاز لوجود صورة التزوّج.

قوله: -رحمه الله- وهُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ (٢)، أي أن القيمة في البيع الفاسد تجب بالغة ما بلغت وإن كانت زائدة على الثّمن فيجب أن يكون مهر المثل في النكاح الفاسد كذلك فيجب هو وإن كان زائدًا على المسمّى لأن كلاً منهما موجب أصلي فإذا اعترض الفساد يرجع إلى الموجب الأصلي وإنّما يتقوّم بالتّسمية أي المستوفى إنما يتقوم زائدًا على مهر المثل بالتّسمية.

وأمّا نفس مهر المثل فيثبت بمجرّد العقد في النكاح الصّحيح لما عرف في مسألة المفوضة.

قوله: -رحمه الله- لِعَدَمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ (٣)؛ أي لفساد النكاح فإنّ التّسمية ثبتت ههنا في ضمن نكاح فاسد فأخذت حكمه ففسدت [التّسمية] (٤) بفساده ولم تجب الزّيادة على المسمّى لانعدام التّسمية أي حكمًا وإذا كان المسمّى معدومًا حكمًا لا يجب بخلاف ما إذا كان المسمّى أقلّ من مهر المثل يجب المسمّى ولا يجب الزّايد لوجود الرضا من المرأة ومهر المثل يؤيّد هذا القدر لوجوده بقدره فصار كأن التّسمية صحيحة لتأيدها بمهر المثل والضعيف يتقوّى بمؤيّد كالبيع الفاسد [يتقوى] (٥) في إيراث الملك بمؤيّد وهو إيصال القبض به بخلاف البيع أي تجب القيمة فيما إذا كان المسمّى أقلّ من القيمة وعليها العدّة أي في النكاح الفاسد على تقدير الدّخول لما مرّ أنّ الخلوة فيه لا تقام مقام الدّخول فلابدّ من حقيقة الدّخول لوجوب العدّة وذكر في المحيط (٦) في النكاح الفاسد إذا دخل لها الأقلّ ممّا سمّى لها ومن مهر المثل إن كان ثمّة مسمّى وإن لم يكن ثمة مسمّى فلها مهر المثل بالغًا ما بلغ وتجب العدّة ويعتبر الجماع في القبل حتّى يصير مستوفياً المعقود عليه ولكلّ واحد من الزّوجين فسخ هذا النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ.


(١) زيادة من (ب).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٥٠١).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ٥٠١).
(٤) ساقط من (ب).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣/ ١٢١).