للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فحينئذ لا تنقص عن خمسة دراهم وهذا لأنّ مهر المثل هو العوض الأصلي ولكن يقدر بنصفه لجهالته فيصير إلى المتعة خلفاً عنه ولا يجوز أن يزيد على نصف مهر المثل ولا ينقص عن خمسة دراهم لأنّ المهر لا يكون أقلّ من عشرة دراهم وإن كانت المتعة مثل نصف المهر فلها المتعة لأنّها فريضة بكتاب الله تعالى فعند المساواة تترجّح المتعة.

وقال الشّافعي-رحمه الله- المتعة شيء نفيس من ثوب أو خادم أو فرس أو نحو ذلك ولا يعتبر بمهر المثل لأنّه سقط بالطّلاق قبل الدّخول فلا يعني لاعتباره بعد ذلك ولكنا نقول النكاح الذي فيه التّسمية في حكم الصّداق أقوى ممّا لا يسميه فيه وإذا كان في العقد الذي فيه التسمية لا يجب لها بالطّلاق أكثر من نصف ما كان واجباً قبله فلذلك في النكاح الذي لا يسميه فيه وقد كان الواجب قبل الطّلاق مهر المثل فلا يزاد بالمتعة على نصف مهر المثل بعد الطّلاق بل الواجب الأقل من المتعة ومن نصف مهر المثل كذا في (الْمَبْسُوطِ) (١)، وإن تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً ثم تراضيا على تسمية أو رافعته إلى القاضي ففرض لها مهراً لأن لها أن ترافعه إلى القاضي ليفرض لها مهراً كذا ذكره الإمام التمرتاشي-رحمه الله-.

ولنا أنّ هذا الفرض [بتعيين الواجب بالعقد وهو مهر المثل بدليل أنّه إذا دخل بها يسقط مهر المثل ويلزمه المفروض بعده فلولا أنّ هذا] (٢) تعيين لمهر المثل و تقدير له لكان يلزمه مهر المثل مع المفروض كما إذا سمّى لها مهراً ثم زاد لها شيئاً فإنّهما جميعًا يجبان على تقديري الموت والدّخول فثبت أن هذا تقدير لمهر المثل وبالطّلاق قبل الدّخول يسقط اعتبار مهر المثل فكذا يسقط اعتبار ما كان تقديراً أو تعيينًا له ولأنّ العقد من الابتداء انعقد موجباً مهر المثل فلا ينعقد موجباً شيئاً آخر فيكون فرض الزّوج تعيينًا لمهر المثل كذا في الفوائد الظهيريّة وإذا خلا الرّجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطئ أي مانع حسي كالمرض أو شرعي كالصّوم.

ولنا أنّها سلّمت المبدل حيث دفعت الموانع والأصل فيه قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (٣) نهى عن استرداد شيء من الصّداق بعد الخلوة مابلغ نهي فإن الإفضاء عبارة عن الخلوة ومنه سمّى المكان الخالي فضاء فلابد من الخلوة وبعد وجود الخلوة يتأكّد وجوب المهر لأنّ البدل في عقود المعاوضات يقرره بتسليم من له البدل المبدل لا تحقيقه استيفاء المبدل.


(١) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٢٤/ ١٢٥).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) سورة النساء من الآية: ٢٠.