للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخف (١)، والاصطيادُ في البر مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، وتقليم الأظفار، والأدَّهانُ، فإن فعل شيئاً من ذلك يذبح شاة، إلا الجماع فإن حكمه مختلف على ما يجيء، كذا ذكره الإمام المحبوبي -رحمه الله-.

(ولا يُشِيرُ إليه، ولا يَدلُّ عَليه).

الإشارةُ تقتضي الحضرة، والدلالة تقتضي الغيبة، وهو الفرق بينهما، ولأنه إزالة الأمن عن الصيد، وهو حرام على المُحرِم، وذلك يحصل بالدلالة، والإشارة، وما يكون محرَّم العين فهو محرَّم بدواعيه كالزنا.

(والكَعْبُ هُنَا المِفْصَلُ التي في وَسَطِ القَدَمِ عِندَ مَعقدِ الشِّرَاكِ).

وعلى هذا قال المتأخرون (٢) من مشايخنا لا بأس للمحرم بأن يلبس التُمشكَ؛ لأنه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين (٣) كذا في «المبسوط» (٤) التُمُشْكُ لغةٌ بُغدادية بضم الأول والثاني، وسكون الثالث، وهو مما لم يُذكر في الأصول كذا في «المغرب» (٥).

(ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُخَمِّروا (٦) وَجْهَهُ، ولا رَأسَهُ، فإنهُ يبعثُ يومَ القيامةِ

ملبياً» (٧) قاله في محرم تُوفي)، وهو الأعرابي الذي وقصت (٨) به ناقته في أخانيق جرذان وهو محرم فمات.


(١) الخف: هو الذي يلبس في القدم ويستر الكعبين ويكون خفيفًا، وجمعه: خفاف وأخفاف.
انظر: الهادي إلى لغة العرب (١/ ٦٥٠)، معجم لغة الفقهاء (١٧٥).
(٢) لفظ «المتأخرون» مصطلح عند الحنفية يراد به: من لم يُدرك الأئمة الثلاثة أبا حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وقيل: هم من عَصْر شمس الأئمة الحلواني (ت ٤٤٨ هـ) إلى عصر حافظ الدين البخاري (ت ٦٩٣ هـ). انظر: الكواشف الجلية (٤٤)، الفوائد البهية (٤١٢).
(٣) النعل: هو المداس وهو مايلبسه أهل الحرمين ممن له شراك. انظر: رد المحتار (٢/ ٤٩٠)
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٢٧).
(٥) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٦١).
(٦) والتخمير: التغطية.
انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٧٧)،
لسان العرب (٤/ ٢٥٥).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج (٢٥) باب (٢١) [سنة الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ] برقم: [١٨٥١]، وأخرجه مسلم كتاب الحج (١٥) باب: (٤) [مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ] برقم: [٩٨/ ١٢٠٦]
(٨) وقصت، الوَقْصُ: دق العنق وكسرها. وقصت الناقة براكبهاوقصاً رمتْ به فدقت عنقه.
انظر: المغرب (٤٩١)، المصباح المنير (٦٦٨)، الصحاح ٣/ ١١٦١ مادة: وقص)