للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.

"الورع" (٤١٣)

نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.

نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٢

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (١).

"الشرح الكبير" ٢٧/ ٢٣٩، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٤.

قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟

قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.

وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟

قال: الصدقة ويأثم بتركه.

"الفروع" ٦/ ٣٠٣.

ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

"الفروع" ١/ ٩٧، "معونة أولي النهى" ١/ ١٩٤

نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.

قال أحمد: أما الشاتان (٢) فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٤١٣ (١٩٥٣٦)، والبيهقي ٩/ ٣٥٧.
(٢) يعني: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>