أن لا يكون ذلك على الإضرار، وقد روي عن الحسن وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان عتق الرجل في مال ابنه، وخالفهم غيرهم.
"مسائل صالح" (١٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟
قال: لا؛ لعمري.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٥)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٢)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟
قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تتصدق من مال ابنها.
قال: لا تتصدق إلا بإذنه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢١٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: جارية، وهبها رجل لابنه ثم قبضها الابن من الأب، فأعتقها الأب بعدما قبضها الابن؟
قال أبو عبد اللَّه: الجارية للابن، وأعتق الأب ما ليس له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute