للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المفقودِ أمرها، فإنَّه يقسَّمُ مالهُ بين ورثته (١).

"مسائل أبي داود" (١٤٠٨)

قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقولُ: يُقَسَّم ميراثُ المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود متى يقسمُ ميراثه؟

قال: إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟

قال: إن أتوا الوالي لم يقضِ به.

"مسائل أبي داود" (١١٨٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود قدمَ وقد اقتسم ميراثُه؟

قال: ما أدركَه بعينهِ أخذَهُ

"مسائل أبي داود" (١٨٨١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: قال مالك: يقسمُ ميراثُ المفقودِ بعدَ ثمانين سنة؟

قال: ما يشبهُ هذا شيئًا من القول.

"مسائل أبي داود" (١١٨٣)

قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن الرجل يُفقد، قال: يُقسم ماله بعد أربع سنين.

"مسائل البغوي" (٦٥)


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٩٠ (١٢٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>