المفقودِ أمرها، فإنَّه يقسَّمُ مالهُ بين ورثته (١).
"مسائل أبي داود" (١٤٠٨)
قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقولُ: يُقَسَّم ميراثُ المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر.
"مسائل أبي داود" (١٤٠٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود متى يقسمُ ميراثه؟
قال: إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟
قال: إن أتوا الوالي لم يقضِ به.
"مسائل أبي داود" (١١٨٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود قدمَ وقد اقتسم ميراثُه؟
قال: ما أدركَه بعينهِ أخذَهُ
"مسائل أبي داود" (١٨٨١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: قال مالك: يقسمُ ميراثُ المفقودِ بعدَ ثمانين سنة؟
قال: ما يشبهُ هذا شيئًا من القول.
"مسائل أبي داود" (١١٨٣)
قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن الرجل يُفقد، قال: يُقسم ماله بعد أربع سنين.
"مسائل البغوي" (٦٥)
(١) "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٩٠ (١٢٣٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute