فأصيب بعضهم، أو رجل كان مع قوم في سفر ففقدوه من بينهم، فهذا وأشباهه أسباب المفقود، فإن كان الرجل في معنى من هذِه المعاني أو ما يشبهها، وغيبته نحو من أربعين سنة، أو نحو ما ذكرت، قسم هذا المال على وارث إن كان، فإن لم يكن له وارث، فإن كانت له عصبة فهم أولى به، فان لم يكن له عصبة فالموالي، فإن لم يكن موالي فذو رحمه، فإن لم يكن له إلا ابن أخته هذا فهو له.
وإن كانت غيبته في تجارة أو خرج يريد الحج، أو يبيع ما يبيع الناس، فغاب، فليس هذا بمفقود، فيوقف هذا المال، حتى يأتي عليه مائة سنة، أو تسعون سنة، أو أكثر ما يعيش أهل زماننا فيه، فإن كان يوم غاب قد عرف سنه، فلينظر إلى سنه، وإلى غيبته كم تكون، فإن بلغت مائة سنة أو تسعين سنة، وكلما احتاط في طول الغيبة فهو أحرى، ثم يقسم هذا المال على ما ذكرنا.
"مسائل صالح"(٢٧٠)
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراسانيُّ قال: ثنا ابن شهاب، أخبره أنَّ عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- قضيَا في ميراثِ الذي يغيبُ عن امرأته لا يعلمُ لهُ مهلك، أنَّ ميراثَهُ يقسمُ يوم تمضي الأربعُ السنواتُ على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرًا (١).
"مسائل أبي داود"(١٤٠٧)
قال أبو داود: ثنا أحمد -رضي اللَّه عنه- قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: إذا مضت أربع سنين من حين ترفعُ امرأةُ