قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ذوو السهم أحقُّ ممن لا سهم له.
"مسائل أبي داود"(١٤١٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لها زوج، وأب، فتوفيت، ولها ابنة، فتوفيت الابنة بعدها بأيام، ثم إن الزوج اشترى لها من مهرها جارية، فأعتقها عند موتها، وأوصت إلى زوجها بحجة؟
قال أبو عبد اللَّه: للابنة النصف، وللزوج الربع من أربعة أسهم، وللأب الربع، لوَرثت الابنة من أمها النصف، وينظر ما لها عليه من المهر، وما خلّفت من قماش بيتها، فإن وفت بحجة، وعتق الجارية، وما لها على زوجها، وقماش البيت، يفي للحجة وعتق الجارية، أخرج ذلك منها، وإن لم يكن تفي عتق الجارية والحجة، فيعتق الجارية ويدع الحجة، إذا لم تكن تفي الحجة والعتق جميعًا، أخرج عتق الجارية فأعتقت.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٧١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وخلف ابنة أخت لأبيه، وأمه، وخلف ابنة أخت لأبيه، وخلف بني ابن أخت، وليس له أحد غيرهم؟
قال: أما أنا فأذهب إلى أن يقسم المال بين ابن الأخت للأب والأم، وبين ابنة الأخت للأب على أربعة أسهم: لابنة الأخت، ثم يرد ما بقي عليهم بحصة ما ورثوا، إلا أنهم أقرب من بني الأخت.