قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأوْلَى رجلٍ ذكَرٍ"(١).
قال أحمدْ يعني: كل مَنْ لَه فرض في كتابِ اللَّهِ عز وجل، وقوله:"فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" يعني: من العصبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٢٥٠)
قال صالح: حدَّثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا مطرف، عن الشعبي أن عليًّا وعبد اللَّه قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.
"مسائل صالح"(١٢٤٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: لا يردُّ على المرأة شيءٌ، تُعطَى نصيبَها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.
"مسائل أبي داود"(١٤٠٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة وبنت وأخ وأختين لأم وأب، فقال: من أربعة وعشرين، للابنة أثنا عشر، وللمرأة ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل أبي داود"(١٤١٠)
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.