قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (١)، أيش تقول فيه؟
قال: إن ولدت خُيرِّ الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخير في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.
"مسائل الكوسج"(١٤٦٥)
قال ابن هانئ: قيل له: فبنت بنت، وبنت أخ؟
قال: المال بينهما نصفين كما يدلون بقرابة الميت يوم يموت.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٦٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك أخته وبني عم أبيه وعماته؟
فقال: للأخت النصف، وما بقي فللعصبة، وهم بنو عم الأب، وليس للعمات شيء.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ابنتي عمه، وبنت عمته أخراهم من بني العمات، وخال وخاله؟
فقال: بنتي العمة وابن العمة وبنت العمة عندي ثلثا المال، فيقتسمون الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي للخال والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٤٤)
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦١ (١٣٤٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٩ (٣١٤٦٠)، (٣١٤٦٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٤ وقال: هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب، عن عمر، وروايتهم عن الحسن، عن عمر -رضي اللَّه عنه- كلتاهما منقطعة.