قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئًا؟
قال: إذا لم يكن عصبة ولا موالي، ورث الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٩)
قال ابن هانئ: سئل عن ابنة أخت وخالة؟
قال: لابنة الأخت النصف، وللخالة الثلث، وما بقي يرد عليهم على قدْر سهامه.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٠)
قال ابن هانئ: سألته عن بنت بنت، وبنت أخت؟
قال: يرثون بقرابتهم من الميت.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦١)
قال ابن هانئ: وسألته عن خالة وعمّة؟
قال: للخالة الثلث، وللعمة ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٢)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت فيترك خالا وخالة؟
قال: للخال الثلثان وللخالة الثلث، على ما يدلون بقرابتهم من الميت.
وقال: أرأيت إن ماتت الأم كيف يرثون؟
قيل له: للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: هو ذاك.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٣)
قال ابن هانئ: قيل له: فإن ترك ابنة أخ وعمَّة؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute