للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان (١)

قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ -رضي اللَّه عنه-؟ (٢).

قال: نَعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.

"مسائل أبي داود" (١٤١٣)

قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

قال: لا يعجبني.

ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٠)

قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٩)


(١) رواه الحاكم ٤/ ٣٣٧ وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٥٧.
(٢) رواه البخاري (٦٧٣٤) أن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>