للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن يقسم؟

قال: دع هذِه المسألة لا أقول فيها شيئًا.

وقال: أخبرني محمد بن علي بن الحسن بن هارون قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث من ذلك الميراث.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: ومذهب أبي عبد اللَّه أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه يورث.

قال الخلال: أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد اللَّه: من أسلم على ميراث؟

قال: مسألة مشتبهة من يحتج بها يقول: الكفن من جميع المال. ثم الوصية ثم الميراث، ومن قال الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال. هذِه حجة لمن ورثه، يحتج بعد الموت، بهذِه الأشياء يقول: أليس إنما وجبت الوصية والكفن بعد الموت، فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم.

قال أبو بكر الخلال: ومذهب أبي عبد اللَّه في مسألة عبد الملك: أنه يرث إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم لأنه يذهب إلى هذِه الأشياء التي احتج بها من الكفن والوصية وغير ذلك.

وقال أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟

قال: إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>